السيد علي الطباطبائي
9
رياض المسائل
ذكي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة . ويجوز استعماله لا في الصلاة ، ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها ، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال . ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب . وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز . وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أشهرهما المنع . ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب . وهل يجوز للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز . وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهره الجواز مع الكراهية . وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له ؟ المروي نعم . ولا بأس بثوب مكفوف به . ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم ، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف . ويستحب في النعل العربية . ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف . وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ، وفي ثوب واحد للرجال - ولو حكى ما تحته - لم يجز . وأن يتزر ( يأتزر خ ) فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء ، وفي عمامة لا حنك لها . وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتهم